الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
240
أصول الفقه ( فارسى )
لأنه من باب حجية الظواهر ، و لا كلام فى ذلك . و اما دلالة « الاشارة » ، فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر و شك ، لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة ، اذ المفروض انها غير مقصودة و الدلالة تابعة للارادة ، و حقها ان تسمّى اشارة و اشعارا فقط به غير لفظ الدلالة فليست هى من الظواهر فى شىء حتى تكون حجة من هذه الجهة . نعم هى حجة من باب الملازمة العقلية حيث تكون ملازمة ، فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أم غير حكم ، كالأخذ بلوازم اقرار المقر و ان لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة . و سيأتى فى محله فى باب الملازمات العقلية ان شاء اللّه تعالى .